مقالات

الدكتور محمد عويان المحامي بالنقض.. العقد كأحد أسباب كسب الملكية

بادئ ذي بدء تناول القانون المدني المصري والمعمول به حاليا رقم 131لسنة 1948, العقد كمصدر من مصادر الإلتزام– القسم الأول “الالتزامات أو الحقوق الشخصية” – الكتاب الأول “الإلتزامات بوجه عام” – الباب الأول “مصادر الإلتزام” – الفصل الأول”العقد”؛ وكسبب من أسباب كسب الملكية – القسم الثاني “الحقوق العينية”- الكتاب الثالث”الحقوق العينية” – الباب الأول”حق الملكية”- الفصل الثاني”أساب كسب الملكية”.

إذ ورد الحديث عن العقد كمصدر من مصادر الإلتزام في المواد من89 إلى 161؛ وعن كونه سبب من أسباب كسب الملكية في المواد من 932إلى 934, وهذا يدل على أن العقد كمصدر من مصادر الإلتزام أعم وأشمل من كونه سبب من أسباب كسب الملكية, فاعتباره كمصدر لا بد من تناول تعريفه وأركانه وأثاره وانحلاله.

أما عن كونه كسبب من أسباب كسب الملكية لا يخرج عن كونه مرتب لانتقال الحق العيني الأصلي المتعلق بالملكية , سواء كان منقولا أو عقارا , وآلية هذا الانتقال إذ ما كان محل العقد منقولا؛ فلا يكون إلا بإفرازه حال عدم تعينه إلا بنوعه , أما إذ كان محل هذا العقد عقارا يجب مراعاة الأحكام المبينة في قانون تنظيم الشهر العقاري.

وقد نصت المادة 932 مدني على أن ” تنتقل الملكية وغيرها من الحقوق العينية في المنقول والعقار بالعقد , متى ورد على محل مملوك للمتصرف طبقا للمادة “204” وذلك مع مراعاة النصوص الآتية:

المادة 933 مدني ” المنقول الذي لم يعين إلا بنوعه لا تنتقل ملكيته إلا بإفرازه طبقا للمادة “205”.

المادة 934 مدني 1- “في المواد العقارية لا تنتقل الملكية ولا الحقوق العينية الآخرى سواء أكان ذلك فيما بين المتعاقدين أم كان في حق الغير , غلا إذا روعيت الأحكام المبينة في قانون تنظيم الشهر العقاري”.

2-“ويبين قانون الشهر العقاري المقدم الذكر التصرفات والأحكام والسندات التي يجب شهرها سواء أكانت ناقلة للملكية أم غير ناقلة, ويقرر الأحكام المتعلقة بهذا الشهر”.

وباستقراء أحكام محكمة النقض فقد أقرت بأنه1- “إذا كان المطعون ضده الأول قد قصر طلباته أمام محكمة الإستئناف على طلب تثبيت الملكية للماكينة وحدها, وكان هذا الطلب ينصب على الآلة المتنازع عليها كما كانت قبل تثبيتها, وكان الحكم المطعون فيه قد أنتهى إلي تقرير أن هذه الآلة ينطبق عليها عقد المطعون ضده الأول, وأن ملكيته لها تثبت بهذا العقد دون تسجيل, لأنه يقع على منقول. لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتثبيت ملكيته على سند من ذلك العقد لا يكون مخطئا في تطبيق القانون”. (طعن رقم 452 لسنة 37ق جلسة 28/ 10/ 1972).

2- إذا كانت ملكية المنقول تنتقل إلى المشتري بمجرد تمام البيع وكان ثمار الحدائق واقع على منقول مآلا وكان من آثار عقد الإيجار استحقاق المستأجر لمنفعة العين المؤجرة فيتملك الثمرات خلال مدة العقد”. (طعن رقم 436 لسنة 48 ق جلسة 8/12/ 1981).

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى