الميعاد كشرط لقبول الدعوى أو الإجراء

نصت المادة الثالثة من القانون المدني المصري المعمول به رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨ على أنه ( تحسب المواعيد بالتقويم الميلادي ، ما لم ينص القانون على غير ذلك).
ولكي نقف على حقيقة هذا النص لابد من معرفة المقصود بالميعاد المقرر في المادة؛ فالميعاد هو المدة الزمنية المحددة التي يجب خلالها اتخاذ إجراء قانوني معين، مثل رفع دعوى أو تقديم طعن أو استئناف، وإذا لم يتم اتخاذ الإجراء خلال هذه المدة، فإن الحق في اتخاذه يسقط.
بمعنى آخر، هو إطار زمني قانوني يحدد بداية ونهاية فترة معينة لعمل ما، وبعد انتهاء هذه الفترة، يفقد الشخص حقه في القيام بهذا العمل.
مثال توضيحي:-
من المعلوم أن ميعاد الطعن بالنقض في الأحكام هو ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم. هذا يعني أن المدة التي يجوز للمتضرر فيها أن يطعن بالنقض على الحكم هي ستون يوماً، وإذا انقضت هذه المدة دون أن يطعن بالنقض، فإنه يفقد حقه في ذلك.
أهمية المواعيد القانونية:
ضمان سير العدالة:-
المواعيد القانونية تساعد في ضمان سير العدالة بشكل منتظم وسريع، حيث تحدد أطر زمنية واضحة لإجراءات التقاضي.
حماية حقوق الأطراف:ـ
تحدد المواعيد حقوق الأطراف في اتخاذ الإجراءات القانونية، وتمنع أي مماطلة أو تأخير غير مبرر.
استقرار المعاملات:-
المواعيد القانونية تساهم في استقرار المعاملات، حيث تحدد مدداً زمنية لإنهاء النزاعات والمنازعات.
تنظيم الإجراءات:-
المواعيد القانونية تحدد الإجراءات اللازمة لرفع الدعاوى وتقديم الطعون والاستئنافات، مما يضمن عدم وجود فوضى في الإجراءات القانونية.
ولكن يجب أن يراعى المواعيد القانونية تختلف من قانون لآخر، ومن إجراء لآخر.
وقد يكون هناك أسباب معينة تؤدي إلى وقف أو انقطاع الميعاد القانوني، مثل القوة القاهرة أو التظلم من القرار.
في حالة عدم الالتزام بالمواعيد القانونية، قد يتم الحكم بعدم قبول الدعوى أو الطعن شكلاً.
ولكن كيف تحسب المواعيد القانونية، هناك قواعد عامة تحكم هذا الحساب، بالإضافة إلى قواعد خاصة بكل نوع من أنواع المواعيد. القاعدة العامة تنص على أن الميعاد يبدأ من اليوم التالي ليوم الإعلان أو اليوم الذي حدث فيه الأمر المعتبر في نظر القانون مجرياً للميعاد.
القواعد العامة:-
المواعيد بالأيام:-
لا يحسب يوم الإعلان أو اليوم الذي حدث فيه الأمر المعتبر في نظر القانون مجرياً للميعاد.
المواعيد بالشهور أو السنوات:-
تحسب بالتقويم الميلادي ما لم ينص القانون على غير ذلك.
المواعيد التي يجب أن تنقضي قبل الإجراء:-
لا يجوز حصول الإجراء إلا بعد انقضاء اليوم الأخير من الميعاد.
المواعيد التي يجب أن يحصل الإجراء قبلها:-
تحسب عكسياً من نهاية الميعاد.
مواعيد المسافة:
تضاف إلى الميعاد الأصلي بمعدل يوم عن كل 50 كيلو متر، بحد أقصى 4 أيام.
مواعيد الجلسات:-
لا يجوز تحديد جلسة قبل انقضاء مدة الميعاد.
انتهاء الميعاد:-
ينتهي الميعاد بانقضاء اليوم الأخير منه، إذا كان ظرفاً يجب أن يحصل فيه الإجراء.
أمثلة على أنواع المواعيد:-
ميعاد الاستئناف: 40 يوماً من تاريخ صدور الحكم، و15 يوماً في المواد المستعجلة.
ميعاد النقض: 60 يوماً من تاريخ الحكم.
ميعاد تقديم الشكوى: 3 شهور من تاريخ العلم بالجريمة ومرتكبها.
ميعاد التظلم من قرار إداري: 60 يوماً.
ميعاد الطعن بالنقض في أحكام الجنح والجنايات: 60 يوماً.
وقد قضت محكمة النقض المصرية أن ١- (القاعدة في حساب التقادم ـ فيما قبل القانون المدني الجديد المعمول به ابتداء من ١٥ اكتوبر سنة ١٩٤٩ ـ أنه مالم ينص القانون على حساب التقادم بالتقويم الميلادي فإن المدة تحتسب بالتقويم الهجري، وإذن فإنه لما كانت المادة ٢٤ من القانون ٤٤ لسنة ١٩٣٩ قد نصت على أنه ” يسقط حق الخزانة في المطالبة بدفع الرسوم المستحقة والتعويض المدني بمضي خمس سنوات من اليوم الذي استعملت الورقة الخاضعة للرسم ويسقط الحق في طلب رد الرسوم المحصلة بغير حق بمضي سنتين” ولم تذكر هذه المادة أن الخمس سنوات التي يسقط حق الخزانة في المطالبة بالرسوم بعد مضيها ميلادية ، وكانت الرسوم المطالب بها في واقعة الدعوى مستحقة عن مدة سابقة على العمل بالقانون المدني الجديد ، فإن هذه الخمس سنوات يتعين أن تحسب بالتقويم الهجري .
(طعن رقم ١١١ لسنة ٢٥ ق جلسة ٣/ ١٢/ ١٩٥٩)
٢- المقرر في حساب المواعيد أنه إذا كان الميعاد مقدرا بالأيام أو بالشهور أو بالسنين فلا يحسب منه يوم حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجريا للميعاد فإذا كان الميعاد مما يجب انقضاؤه قبل الإجراء فلا يجوز حصول الإجراء الا بعد انقضاء اليوم الأخير من الميعاد، وتتبع تلك القاعدة التي أوردها المشرع في المادة ١٥ من قانون المرافعات في احتساب جميع المواعيد في سائر فروع القانون كما تتبع أيضا في حساب المدد والآجال على سبيل القياس ، فإذا كان الآجل محددا بالأيام أو بالشهور فلا يحسب منه يوم حدوث الأمر المعتبر مجريا للأجل ويبدأ الميعاد من نهاية ذلك اليوم وينتهي بنهاية اليوم المماثل له في الشهر الذي ينتهي فيه الأجل، وإذ كان أجل الوقف ستة شهور قد بدأ بصدور الحكم بالوقف في ٢٠/ ٧/ ١٩٧٣ فإنه يبدأ من نهاية ذلك اليوم وينتهي بنهاية اليوم المماثل له في الشهر السادس أي بنهاية يوم ٢٠/ ٧/ ١٩٧٣ ، ويبدأ ميعاد الثمانية أيام التالية لنهاية الأجل بيوم ٢١/ ٧ / ١٩٧٣ وينتهي بنهاية يوم ٢٨ / ٧ / ١٩٧٣ ، فإذا كان إعلان صحيفة التعجيل للهيئة المطعون ضدها قد تم في ٢٩ / ٧/ ١٩٧٣ فإنه يكون قد تم بعد انقضاء ميعاد الثمانية أيام التالية لنهاية أجل الوقف.
(طعن رقم ٢٢٣ لسنة ٤٥ ق جلسة ٢٨/ ٦ / ١٩٧٨).
فالميعاد المقرر قانونا شرط أساسي لقبول الإجراء شكلا يجب مراعاته عند اتخاذه والا سقط الحق في اتخاذه.
بقلم الدكتور محمد عويان المحامي بالنقض.